( مسألة 37 ) : لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل [ 119 ] .
( مسألة 38 ) : لا يعتبر علم المطلَّق بشخص العادلين ، بل يكفي وقوع الطلاق عندهما وسماعهما وإن كانا في ضمن جمع [ 120 ] .
( مسألة 39 ) : لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلَّق ولا المطلقة ، بل يكفي سماعهما لإنشاء الطلاق جامعا للشرائط [ 121 ] .
شرح
[ 119 ] إجماعا ونصا ، كما عن أبي جعفر في الصحيح : « ولا يجوز فيه شهادة النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 ..
[ 120 ] لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضا ، ويدل عليه موثق صفوان أيضا ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 45 ..
[ 121 ] للإطلاق ، والسيرة المستمرة عند الفقهاء ( رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ) ، وصحيح أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ، أو قال في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة ؟ قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثمَّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك أهل البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلَّقها بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة ، وتقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة ، وإن لم تعرف التي طلَّقت من الأربع اقتسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة » ( 3 )( 3 ) التهذيب ج : 8 صفحة : 92 أحكام الطلاق .، وهو