الثاني : العدالة [ 114 ] .
الثالث : الاجتماع حين سماع الإنشاء [ 115 ] .
الرابع : الذكورة والتعدد [ 116 ] .
( مسألة 35 ) : لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في مجلس ثمَّ كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده ، لم يقع الطلاق [ 117 ] .
( مسألة 36 ) : لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها [ 118 ] .
شرح
[ 114 ] للكتاب ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 2 .، والسنة المتقدمة كقولهم عليهم السّلام : « بشاهدين عدلين » أو « رجلين عدلين » ، وقول أبي جعفر عليه السّلام في رواية بكير بن أعين : « وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 .إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى الإجماع .
[ 115 ] لظواهر الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وأصالة عدم ترتب الأثر في غيره ، وقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في موثق البزنطي : « إنما أمرا أن يشهدا جميعا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 .، وفي صحيح إسماعيل بن بزيع : « لا يجوز حتى يشهدا جميعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 ..
[ 116 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « رجلين عدلين » أو « شاهدي عدلين » ، إلى غير ذلك كما مر .
[ 117 ] للأصل ، ولما مر من قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « أن يشهدا جميعا » ، أو لا يجوز الطلاق « حتى يشهدا جميعا » .
[ 118 ] لأنه ليس من نفس الطلاق في شيء ، والاجتماع معتبر في الشهادة على الطلاق لا في الإقرار به ، فتشمله حينئذ إطلاق أدلة اعتبار الشهادة حينئذ تحملا وأداء .