تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
أبي الحسن عليه السّلام في رواية عبد اللَّه بن جبلة : « في المطلقة على غير السنّة ، أيتزوجها الرجل ؟ فقال عليه السّلام : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 و 1 و 2 .، ومنها قول الصادق عليه السّلام : « خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 و 1 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في حديث آخر : « خذهم بحقك في أحكامهم وسنّتهم ، كما يأخذون منكم فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 و 1 و 2 .، ومنها ما ورد في تقرير نكاحهم ، مثل قوله عليه السّلام : « لكل قوم نكاح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، وطلاقهم كما مر ، ومعاملاتهم مثل رواية منصور قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام لي على رجل ذمي دراهم ، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 .، وكذلك في الدين والمواريث ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . والحاصل : « إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 11 .. ولولا ذلك لما استقر للمسلمين سوق ، ولا قام لهم عمود ، خصوصا في هذه الأعصار التي صارت الدنيا بأسرها كبلد واحد اختلط أبناء غربها بشرقها وجنوبها بشمالها . فهذه القاعدة من أحسن القواعد النظامية التي قررها الشارع تسهيلا على الأمة وتخفيفا عليهم . وخلاصة ما في سياق تلك الأخبار تقرير المذاهب الفاسدة في ترتب آثار الصحة - الملتزمة عندهم - عليها تسهيلا وامتنانا من الشارع الأقدس على الأمة وتأليفا بينهم مهما أمكن السبيل إليه . الثانية : في مفادها يعني أن القاعدة عامة تشمل جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل المخصوص ، أو أنها مختصة بكل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38 | السيد عبد الأعلى السبزواري