بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا ، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها [ 88 ] .
( مسألة 30 ) : يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر مثلا - أو سامح في الإنفاق عليها أزيد من شهر مثلا - طلَّقت نفسها [ 89 ] ، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة ، فتبطل كما مر في كتاب الوكالة [ 90 ] .
الرابع : التنجيز [ 91 ] فلو علَّق صيغة الطلاق على شرط بطل ، سواء كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زيد » أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال : « إذا طلعت الشمس » [ 92 ] .
شرح
وأما قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 .، فمحمول أو مطروح كما مر في كتاب الوكالة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 21 صفحة : 206 ..
[ 88 ] كل ذلك للإجماع ، وإطلاق أدلة الوكالة ، وأخبار المقام .
[ 89 ] لشمول الإطلاق ، والاتفاق لهذه الصورة أيضا .
[ 90 ] وتقدم هناك الوجه في بطلان ذلك فراجع ( 3 )( 3 ) راجع ج : 21 صفحة : 206 .فلا وجه للتكرار .
ثمَّ إنه هل يجوز توكيل نفسها في تطليق نفسها متى شاءت دون شرط وقيد ؟ مقتضى الإطلاق الجواز لو لم يرجع ذلك إلى جعل أصل الطلاق إليها ، وهو غير مشروع لأن « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 4 )( 4 ) كنز العمال ج : 5 صفحة : 155 حديث : 3151 .، والأحوط ترك ذلك مطلقا .
[ 91 ] لظهور الاتفاق وظواهر الأدلة الواردة في الطلاق على ما مر ، وتقدم التفصيل في اعتبار التنجيز في البيع ، فراجع .
[ 92 ] لإطلاق دليلهم الشامل لذلك أيضا .