فلا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة [ 80 ] بها .
( مسألة 26 ) : لو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها
من أي لغة كان [ 81 ] .
الثالث : النطق بصيغة الطلاق المتقدمة ، فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة مع القدرة عليه [ 82 ] .
شرح
[ 80 ] لأصالة عدم ترتب الأثر ، ولما مر من ظواهر الأدلة ، وإجماع الأجلة .
وأما ما نسب إلى علي عليه السّلام : « كل طلاق بكل لسان فهو طلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .، فقصور سنده وإعراض الأصحاب عنه أسقطه عن الاعتبار ، إلا أن يحمل على صورة العجز عن العربية ، وعدم التمكن من التوكيل كما يأتي .
[ 81 ] لظهور الإجماع على الجواز حينئذ ، وما ورد في طلاق الأخرس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق .، ولانصراف ظاهر النصوص المانعة عن هذه الصورة .
وقد يقال : إن المتيقن من الإجماع ما إذا عجز عن التوكيل بالإنشاء عربية .
وفيه : أنه مخالف لإطلاق الكلمات هنا ، وفي طلاق الأخرس .
ودعوى : أنه مع القدرة على التوكيل لا يصدق العجز أصلا ، لفرض أنه قادر على اللغة بالتسبيب .
مردودة : بأن المنساق من الأدلة ما إذا كان العجز وصفا بحال ذات المطلَّق .
بالكسر لا الأعم منه ومن التوكيل ، ما في سائر الموارد .
[ 82 ] للأصل والإجماع ، وما تقدم من ظواهر الأدلة ، وفي صحيح زرارة قال : « سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق