تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 27 ) : إذا عجز عن النطق كما في الأخرس ، يصح منه إيقاعه بالإشارة والكتابة [ 83 ] ،
شرح
به لسانه ؟ قال : ليس بشيء حتى ينطق به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .، وفي صحيحه أيضا قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ، ثمَّ بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 .. وما دل على وقوع الطلاق بالكتابة مثل صحيح الثمالي قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه ، أو يخطه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا عن أهله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 .محمول أو مطروح . [ 83 ] إجماعا ونصوصا منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية السكوني : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثمَّ يعتزلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 .. ومنها : قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح ابن أبي نصر : « في الرجل تكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس ؟ قلت : نعم ، قال : يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ؟ قلت : نعم أيجوز له أن يطلق عنه وليه ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك اللَّه تعالى لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30 | السيد عبد الأعلى السبزواري