تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة [ 84 ] . ( مسألة 28 ) : لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة - مادة أو هيئة - يقع الطلاق [ 85 ] ، وإن كان الأحوط خلافه [ 86 ] . ( مسألة 29 ) : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته [ 87 ] ،
شرح
[ 84 ] يظهر وجه الاحتياط مما مر آنفا من حديث الرضا عليه السّلام ، ومقتضى الأصل عدم وجوب الترتيب المذكور فيه ، وأقصاه الدلالة على أن الكتابة بالنسبة إليه يكتفي بها أيضا ، ويشهد له خبر يونس : « في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 4 .. [ 85 ] لشمول الإطلاقات والعمومات له إذا كان اللحن نوعيا ، كما مر في النكاح . [ 86 ] جمودا على صيغة « طالق » المذكور في ما مر من الأخبار . [ 87 ] لعمومات أدلة الوكالة والإجماع ، ونصوص خاصة ، منها ما عن الصادق عليه السّلام في موثق سعيد الأعرج قال : « سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .، وفي رواية محمد بن عيسى اليقطيني قال : « بعث إليّ أبو الحسن عليه السّلام رزم ثياب - إلى أن قال - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم زوجة كانت له ، وأمرني أن أطلقها عنه ، وأمتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى - الرواية - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك .