حتى قوله « اعتدّي » المنوي به الطلاق على الأقوى [ 76 ] .
( مسألة 25 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة [ 77 ] ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » ، صحّ طلاق الجميع [ 78 ] .
الثاني : العربية [ 79 ] ،
شرح
[ 76 ] ظاهر ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم :
« إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها :
أنت طالق ، أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .وقوع الطلاق بهذا اللفظ « اعتدى » أيضا ، ولكن احتمال التقية ، وأن يكون المراد به الاعتداد عن الطلاق الذي أنشأ سابقا يسقط هذا الظهور ، فيرجع حينئذ إلى أصالة بقاء النكاح وعدم انقطاع علقة الزواج .
[ 77 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فيشمله الإطلاق والاتفاق بلا محذور مدافع .
ويمكن أن يقال : إن الأصل في كل إنشاء ذلك إلا ما خرج بالدليل ، فيجوز البيع والصلح والهبة والإجارة لأشياء متعددة بإنشاء واحد وقبول واحد ، ويجوز نكاح جمع من النساء بإنشاء واحد عن وكيلهن ، وقبول واحد وكالة عن رجال متعددين .
[ 78 ] لما عرفت من عدم الدليل على البطلان ، مع شمول الإطلاق له فيؤثر الطلاق أثره .
[ 79 ] على المشهور ، لما تقدم من النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .الظاهرة في ذلك ، ولما يأتي .