( مسألة 35 ) : يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي حرا [ 51 ] ، بل وإن كان الباقي رقا لآخر ولم يكن محظور في البين من جهة الشريك [ 52 ] .
( مسألة 36 ) : يجوز بيع مال الكتابة [ 53 ] ، كما يجوز بيع المكاتب المشروط مع عجزه عن أداء مال الكتابة [ 54 ] ، ولا يجوز بيع المطلق منه [ 55 ] .
شرح
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن قول الله عز وجل : * ( وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ ) * قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المكاتبة الحديث : 1 ..
ثمَّ إنه يكفي صدق الإيتاء من غير تقدير .
نعم ، كل ما زاد كان خيرا وإحسانا ، وما عن بعض من التحديد بالربع أو الثلث لا دليل له .
[ 51 ] لظهور الإطلاق ، والإجماع .
[ 52 ] لما مر من شمول الإطلاق ، والاتفاق لهذه الصورة أيضا .
نعم ، لو كان محظور في البين ، فيتوقف على إذن الشريك ورضاه ، لفرض اعتبار إذنه في المقام .
[ 53 ] لأنه بيع الدين ، وقلنا بجوازه في كتاب الدين ، فلا وجه للتكرار مرة أخرى .
[ 54 ] لصيرورته رقا فيكون المقتضي للبيع موجودا ، والمانع عنه مفقودا .
[ 55 ] لأصالة لزوم عقد الكتابة ، كما مر بعد عدم مجوز شرعي للرقيّة .