تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 29 ) : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة واشتبه استخرج بالقرعة [ 42 ] . ( مسألة 30 ) : لو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول منكر الزيادة [ 43 ] ، وكذا لو اختلفا في قدر المدة أو في النجوم [ 44 ] . ( مسألة 31 ) : إذا دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معيبا أو أنه مال الغير ، يعتق وتشتغل ذمته بالعوض إن لم يرض السيد بذلك [ 45 ] . ( مسألة 32 ) : لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة وكان ما عنده لا يفي بالجميع تحاصّ فيه الديّان مع المولى [ 46 ] ،
شرح
أحدهما نصيبه ، كيف يصنع الخادم ؟ قال عليه السّلام : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المكاتبة الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ثمَّ إن الشركة حسب ما أعتق من العبد بالنصف أو الثلث أو الربع ، كما هو واضح . [ 42 ] لأنها لكل أمر مشتبه ، والمقام منه . هذا إذا لم يتذكر بالتأخير أو بقرائن أخرى ، وإلا وجب التأخير حتى يتذكر . [ 43 ] للأصل ، ما لم تكن بينة على الخلاف . ودعوى : تقديم أصالة الرقيّة عليها ، غير صحيحة لأن أصالة عدم الزيادة مقدم عليها ، وأن الشارع غلَّب جانب الحرية كما مر . [ 44 ] ظهر وجهه مما مر . [ 45 ] تغليبا لجانب الحرية كما مر ، ويجب أداء مال الكتابة صحيحا ، لاشتغال ذمته به هذا إذا لم يرض المولى به ، وإلا فيصح بلا شك ، لأن ذلك يكون من أحد أفراد الكلي . [ 46 ] لما مر في كتاب الدين من أن مال المديون إن لم يحط بالديان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299 | السيد عبد الأعلى السبزواري