تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
من غير فرق بين المطلقة والمشروطة [ 47 ] . ( مسألة 33 ) : يجوز كتابة المملوك الكافر [ 48 ] . ( مسألة 34 ) : لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان فقيرا [ 49 ] ، وإن لم تجب عليه يستحب التبرع بالعطية [ 50 ] .
شرح
قسموا بينهم حسب النسبة في الدين ، بعد فرض عدم ترجيح في البين ، إلَّا أن يدل دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك في المقام وأن المولى واحد منهم . [ 47 ] لاستواء الجميع في الدينية ، إلَّا أن يكون في البين مرجح معتبر خارجي يوجب تقدمه على سائر الديون ، وهو مفروض العدم فلا فرق بين المطلقة والمشروطة . ويمكن الجمع بذلك بين الكلمات ، فمن يقول بتأخير مال الكتابة عن سائر الديون ، أي : فيما إذا كان مرجح معتبر ، ومن يقول بالتساوي ، أي فيما إذا لم يكن كذلك . [ 48 ] لما مر في عتق الكافر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 275 .، وأما قوله تعالى : * ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 33 .، فهو أعم من الأيمان . نعم ، لو خرج عن الملكية مثل المرتد لا يصح كتابته . [ 49 ] لقوله تعالى : * ( وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النور : 33 .، مضافا إلى الإجماع ، ومر في كتاب الزكاة ما ينفع المقام . [ 50 ] لنصوص كثيرة ، ففي موثق ابن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السّلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المكاتبة الحديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 300 | السيد عبد الأعلى السبزواري