تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 40 ) : إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها ، وأعتقت عليه [ 64 ] . ( مسألة 41 ) : يستثنى من عدم جواز بيع أم الولد موارد : منها ما إذا كان على مولاها دين منها ولم يمكن له أداؤه إلَّا ببيعها [ 65 ] ،
شرح
[ 64 ] نصوصا ، وإجماعا ، منها قول علي عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « أيما رجل ترك سرية لها ولد ، أو في بطنها ولد ، أو لا ولد لها ، فإن أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ، ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد ، فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاستيلاد الحديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من النصوص . وأما ما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ؟ قال عليه السّلام : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمَّ يجبر على قيمتها ، وإن مات ابنها قبل أمه يبعث في ميراث الورثة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاستيلاد الحديث : 4 .، ومثله غيره محمول ، أو مطروح . [ 65 ] لما في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثمَّ لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه ، أخذ ولدها منها وبيعت وأدّي ثمنها ، قلت : فتباع