كما لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب [ 37 ] ، وكل ما يكتسبه المكاتب فهو له [ 38 ] .
( مسألة 27 ) : كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما [ 39 ] ، إلَّا إذا كان منافيا لمقتضى العقد أو مخالفا للشرع [ 40 ] .
( مسألة 28 ) : لو أعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه وبين مولاه بالشركة [ 41 ] .
شرح
وعنه عليه السّلام أيضا في موثقة الآخر : « ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المكاتبة الحديث : 2 و 3 .، المحمول على أن البيع والشراء للمولى .
وفي صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام : « في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، قال عليه السّلام : لا يصح له أن يحدث فيما له إلَّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المكاتبة الحديث : 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 37 ] لما تقدم من أنه برزخ بين الرقّ والحر ، فيشمله قاعدة « حرمة التصرف في مال الغير إلَّا بإذنه » .
[ 38 ] لما عرفت من أن تسلط المولى زال عنه بالكتابة في الجملة ، إلَّا إذا عجز وفسخ المولى ، عاد المال إلى المولى وملكه .
[ 39 ] لقاعدة : « وجوب الوفاء بالشرط » ، وغيرها كما مر في كتاب البيع .
[ 40 ] وقد مر وجه ذلك كله في كتاب البيع ( 3 )( 3 ) راجع ج : 17 صفحة : 232 .، فلا وجه للتكرار هنا بالإعادة .
[ 41 ] للإجماع ، ولأنه مثل نماء المشترك بين الشريكين ، كما مر في كتاب الشركة ، ففي موثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « في مكاتب بين شريكين فيعتق