تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 39 ) : أم الولد مملوكة [ 61 ] ، لا تتحرر بموت سيدها بل من نصيب ولدها [ 62 ] ، فيجوز له التصرف فيها بما شاء إلَّا النقل [ 63 ] .
شرح
[ 61 ] للنص ، والإجماع ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن أم الولد ؟ فقال عليه السّلام : أمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستيلاد الحديث : 1 و 2 .. وعن ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبة لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا كانت أم ولده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستيلاد الحديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 62 ] إجماعا ، ونصوصا ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد ، وفي بطنها ولد ، أو لا ولد لها ، فإن أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاستيلاد الحديث : 1 .. وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاستيلاد الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 63 ] لأنه لا معنى للمملوكية إلَّا استيلاء المالك على التصرف فيها بما شاء من أنواع التصرفات المشروعة ، وخرج النقل بالدليل كما مر في خبر ابن مارد المنجبر .