تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وتحرر منه بقدر ما أداه [ 34 ] وما تركه كان لمولاه . ( مسألة 25 ) : لو كاتب عبده ومات قام الورثة مقامه في العتق والإبراء [ 35 ] . ( مسألة 26 ) : ليس للمكاتب التصرف في ماله إلَّا بإذن مولاه [ 36 ] .
شرح
مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب موانع الإرث الحديث : 7 و 1 و 5 .. وأما الثاني : فلصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو مالهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب موانع الإرث الحديث : 7 و 1 و 5 .. وصحيح بريد العجلي : « سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ وإن المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمأة درهم ، ثمَّ مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للَّذي كاتب أباه ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب موانع الإرث الحديث : 7 و 1 و 5 .، إلى غير ذلك من النصوص ، مضافا إلى الإجماع . [ 34 ] لما تقدم من النصوص . [ 35 ] لانتقال المال إليهم ، فلهم الخيار في ذلك ، لقاعدة السلطنة . [ 36 ] لأنه بعد ملك للمولى ، ولم يخرج عن الرقيّة ، وفي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج ، حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المكاتبة الحديث : 1 ..