تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فلا يقع بقوله « أنت - أو هي - مطلقة » أو « طلقت فلانة » ، فضلا عن بعض الكنايات كقوله : « أنت خلية » أو « برية » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » وغير ذلك [ 74 ] ، فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه [ 75 ]
شرح
منها : ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ، قال : هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 1 .. ومنها : موثق سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 1 .قال : « ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى » إلى غير ذلك من الأخبار . وهذا من خصوصيات الطلاق من بين سائر الإنشاءات . كما تقدم أنها تتحقق بكل لفظ ظاهر فيها عرفا بخلاف الطلاق ، حيث يعتبر فيه لفظ خاص إجماعا ونصا كما مر . [ 74 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص تقدم بعضها ، ولا خصوصية للتعيين بنحو خاص ، بل يحصل بكل ما حكم العرف بثبوت التعيين به من الألفاظ والقرائن المعتبرة . [ 75 ] إجماعا ونصوصا ، منها : ما تقدم من الحصر في قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم ، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « رجل قال لامرأته : أنت مني خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس بشيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .، ومثله غيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27 | السيد عبد الأعلى السبزواري