( مسألة 23 ) : إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل ، لمولاه الخيار في القبول والرد [ 32 ] .
( مسألة 24 ) : لو مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة ، وكذا لو كان مطلقا [ 33 ] .
شرح
العمالة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العتق الحديث : 2 .، بناء على أنه من الكتابة لا من غيره .
[ 32 ] لقاعدة السلطنة ، وعن الصادق عليه السّلام في موثق إسحاق بن عمار : « ان مكاتبا أتى عليا عليه السّلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط عليّ نجوما في كل سنة ، فجئته بالمال كله ضربة ، فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى عليّ ، فدعاه علي عليه السّلام فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟
فقال : ما آخذ إلَّا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه ، فقال علي عليه السّلام :
أنت أحق بشرطك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المكاتبة الحديث : 2 و 1 ..
وأما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في مكاتب يؤدي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، فيدعو مواليه ويقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال :
يأخذون ما بقي ، ثمَّ يعتق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المكاتبة الحديث : 2 و 1 .، محمول على أصل الجواز بقرينة ما تقدم .
[ 33 ]
أما الأول : فلقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال عليه السّلام : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المكاتبة الحديث : 3 ..
وفي معتبرة مهرم « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد ؟
فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يشترط عليه سعى ولده في