تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 18 ) : إذا ماطل من أداء مال الكتابة وكان قادرا عليه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول [ 26 ] . ( مسألة 19 ) : لا تبطل الكتابة بموت المولى [ 27 ] . ( مسألة 20 ) : يعتبر في المملوك الكمال بالبلوغ والعقل [ 28 ] ، وأن يكون ظرف الأداء معلوما في مال المكاتبة [ 29 ] . ( مسألة 21 ) : يعتبر في العوض أن يكون مما يصحّ تملكه للمولى وأن يكون معلوم الوصف والقدر [ 30 ] . ( مسألة 22 ) : تجوز المكاتبة على صنعة كالخياطة والسياقة والخدمة [ 31 ] .
شرح
[ 26 ] لقاعدة السلطنة ، ولما تقدم من الأدلة ، فللمولى الخيار في فسخ العقد وإبقائه حينئذ . [ 27 ] للأصل ، والإجماع ، وما في البيع ، فللوارث المطالبة بالمال حينئذ . [ 28 ] لما مرّ مكررا من عدم أهلية المجنون والصبي للقبول ، مضافا إلى الإجماع في المقام . [ 29 ] لأن الجهالة المستلزمة للغرر موجبة للبطلان ، كما مر في كتاب البيع ، مضافا إلى الإجماع في المقام . [ 30 ] أما الأول : لعدم الملكية الشرعية كما مر في البيع . وأما الثاني : فللنهي عن الغرر المستلزم من جهالة الوصف والقدر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 8 .. كما مر . [ 31 ] للإطلاق ، والعموم ، وما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي العباس : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة ؟ قال : هو حر وعليه