تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 15 ) : حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفا عن فك نفسه [ 22 ] . ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه [ 23 ] . ( مسألة 16 ) : المكاتبة عقد لازم من الطرفين ، مطلقة كانت أو مشروطة [ 24 ] . ( مسألة 17 ) : لو اتفقا على التقايل ما لم يؤد مال المكاتبة صحّ [ 25 ] .
شرح
[ 22 ] لما مر مكررا من أنه المدار في الموضوعات المترتبة عليها الأحكام ما لم يحددها الشارع بحدود قيود ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، وعليه يمكن الجمع بين الروايات ، ففي موثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « إن عليا عليه السّلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فإن قام بمكاتبته وإلا ردّ مملوكا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المكاتبة الحديث : 15 .. وعن علي عليه السّلام أيضا : « لا يردّ في الرقّ حتى يتوالى نجمان » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب المكاتبة الحديث : 1 .. هذا إذا لم يحصل العلم بالعجز ، وإلا لا معنى للتأخير كما عرفت . [ 23 ] لأنه إحسان بالنسبة إليه ، وفي معتبرة حسين بن علوان ، عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام : « إن عليا عليه السّلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه فإن أقام بحريته وإلا ردّه رقيقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المكاتبة الحديث : 3 .، ومثله غيره المحمول على الاستحباب . [ 24 ] لأصالة اللزوم في كل عقد ، إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام . [ 25 ] لعموم أدلة الإقالة الجارية في المقام ، بلا دليل على التخصيص ، كما مر في محله .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294 | السيد عبد الأعلى السبزواري