ويكفي أن يقول : ( كاتبتك ) مع تعيين الأجل والعوض [ 20 ] ، ويقول العبد :
( قبلت ) .
( مسألة 14 ) : الكتابة قسمان مطلقة ومشروطة ، والأول : ما إذا اقتصر على العقد والعوض وذكر الأجل ، والثاني : ما إذا قال مع ذلك فإن عجزت فأنت رق [ 21 ] .
شرح
[ 20 ] لظهور اللفظ في ذلك ، كما مر في البيع .
[ 21 ] إجماعا ، ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى ، إلَّا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود ، فلهم شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المكاتبة الحديث : 4 و 7 و 2 ..
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المكاتبة الحديث : 4 و 7 و 2 ..
وعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته ، إن الناس كانوا لا يشترطون ، وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المكاتبة الحديث : 4 و 7 و 2 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وما دلّ على الخلاف مثل موثق جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرّق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يردّ في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدى ، فإذا أدى ضربا فليس لهم أن يردوه في الرق » ، محمول على التقية ، أو مطروح .