( مسألة 9 ) : إذا أبق المدبر بطل تدبيره وما يكسبه المدبر فهو لمولاه [ 13 ] .
( مسألة 10 ) : يصح تدبير الحمل منفردا أو منضما مع غيره [ 14 ] .
( مسألة 11 ) : المكاتبة بين المولى والعبد معاملة مستقلة خارجة عن سائر المعاملات من جهات [ 15 ] ، وليست عتقا بل هي برزخ بين الحرية والرقيّة [ 16 ] ، ويغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في غيرها كما مر في الجعالة [ 17 ] .
( مسألة 12 ) : لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل [ 18 ] .
( مسألة 13 ) : يعتبر في تحققها الإيجاب والقبول [ 19 ] ،
شرح
[ 13 ] لفرض أنه رق ، ولم يتحرر بعد .
[ 14 ] للإطلاقات الشاملة لذلك ، كما يصح العتق فيه كذلك أيضا .
[ 15 ] أهمها تغاير المفهوم ، وإن الكتابة لا بد فيها من أجل بخلاف البيع ، وأن الكتابة يمتد فيها خيار العبد ، ولا يمتد في البيع خيار الشرط ، وأن العوض ملك للمشتري ، والمعوض ملك للبائع ، والأمران هنا للمولى ، إلى غير ذلك من الجهات .
[ 16 ] فليس له استقلال الأحرار ، ولا عجز المماليك ، ولذا تكون تصرفاته مرددة بين الاستقلال والمملوكية . كما يأتي .
[ 17 ] لما يظهر من الأدلة الواصلة إلينا في هذا الموضوع ، كما يأتي .
[ 18 ] لأصالة بقاء الرقيّة ، إلَّا في ما هو المنساق من الأدلة والقواعد بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات لعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهات .
[ 19 ] للإجماع ، والسيرة ، والاعتبار ، والمنساق من مجموع الأخبار . وهل يكفي فيها المعاطاة ؟ الظاهر ذلك لما أثبتناه في البيع . فراجع . ولا حاجة للتكرار هنا .