تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 8 ) : المدبر ينعتق من الثلث فلو لم يكن له شيء سواه ينعتق ثلثه [ 12 ] .
شرح
الثمن فهو له ، يبيع إن شاء أعتق فذلك من الثلث » ( 1 )( 1 ) [ 3 ] الوسائل باب : 2 من أبواب التدبير الحديث : 7 .. وفي موثق إسحاق بن عمار : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثمَّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ، قال : إن رضى المملوك فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التدبير الحديث : 4 .. وعن علي عليه السّلام قال : « لا يباع المدبر إلَّا من نفسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التدبير الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات ، فلا بد من حملها أو طرحها . [ 12 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « المدبر من الثلث » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التدبير الحديث : 1 و 2 و 3 .. وعن علي عليه السّلام : « المعتق على دبر فهو من الثلث » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التدبير الحديث : 1 و 2 و 3 .. وفي معتبرة ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام : « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده ، فإن المدبر حر إذا مات سيده ، وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثمَّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التدبير الحديث : 1 و 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . ويصح تدبير الآبق للإطلاق الشامل له أيضا .