( مسألة 7 ) : لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره - كالبيع والهبة - يبطل التدبير [ 10 ] ، ولو نقل منافعه مع بقاء عينه فلا يوجب البطلان [ 11 ] .
شرح
الصادق عليه السّلام : « هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوصايا الحديث : 4 و 3 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح هشام : « هو مملوكه بمنزلة الوصية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوصايا الحديث : 4 و 3 ..
وفي موثق أبي بصير : « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره - إلى أن قال - وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ، ثمَّ بدا له بعد فغيرها من قبل موته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التدبير الحديث : 3 ..
وفي صحيح زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيته ، أوصى في صحة أو مرض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التدبير الحديث : 2 و 4 .، وقريب منه صحيح محمد بن مسلم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التدبير الحديث : 2 و 4 .، فيكون التدبير برزخا بين الوصية المحضة ، والعتق المحقق فعلا ، وفي غير ما نص فيه لتنزيله منزلة الوصية يرجع إلى القواعد والأصول المقررة في العتق .
[ 10 ] لأنه رجوع فعلي عن تدبيره ، ولا فرق في الرجوع بين القولي منه والفعلي ، كما تقدم في الوصية .
[ 11 ] لعدم التنافي والتناقض في البين ، ولأن التدبير إنما تعلق بالرقبة وهي باقية على حالها ، فلا تنافي بينه وبين التدبير ، مع أنه منصوص ، فعن علي عليه السّلام قال : « إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التدبير الحديث : 4 .، والمراد بالبيع هنا الإجارة ، وأما سائر ما ورد من الأخبار في المقام مثل صحيح ابن مسلم :
« قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل دبر مملوكه ثمَّ يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى