تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فصل في التدبير والمكاتبة والاستيلاد ( مسألة 1 ) : التدبير والمكاتبة والاستيلاد من موجبات العتق في الجملة [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : التدبير : هو عتق المملوك معلقا له على وفاة المولى [ 2 ] ، ويكفي في تحققه كل لفظ ظاهر فيه عرفا [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام الرجل يكون له الخادم ويقول هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثمَّ يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ؟ قال عليه السّلام : إذا مات الرجل فقد عتقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التدبير الحديث : 1 و 2 .. وفي رواية محمد بن حكيم المنجبر قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام رجل زوج أمته من رجل حر ، وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ؟ قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التدبير الحديث : 1 و 2 .. [ 2 ] لأنه المتيقن من الدليل ، والاستعمال . وقد ادعي اتفاق أهل اللغة والشرع والعرف عليه ، وفي غيره يرجع إلى أصالة بقاء الرقيّة . [ 3 ] لاعتبار الظواهر في المحاورات مطلقا ، فتشملها الأدلة لا محالة .