إلا إذا نوى في نفسه معينة [ 67 ] ، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين [ 68 ] .
( مسألة 24 ) : لو كان عنده زوجتان اسم كل واحدة منهما سعيدة مثلا ، فقال : « زوجتي سعيدة طالق » ، فإن نوى واحدة منهما المعينة بالخصوص وقع الطلاق عليها [ 69 ] ، فإن لم يقصد إلا مجرد اللفظ من دون تعيين خارجي بطل أصل الطلاق [ 70 ] .
أما الثالثة فهي أربعة [ 71 ) :
الأول : إنشاء الطلاق بصيغة خاصة [ 72 ] ، وهي قوله : « أنت طالق » ، أو « فلانة » أو « هذه » ، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة [ 73 ] ،
شرح
فلا موضوع لأصل الصحة حتى يستخرج بالقرعة ، فلا وجه لما نسب إلى الشيخ ، ويظهر من الشرائع الصحة والإخراج بالقرعة .
[ 67 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وعدم دليل على اعتبار أزيد من التعيين في النية والقصد .
[ 68 ] لأنه لا يعرف إلا من قبل نفسه ، فيقبل قوله بلا حاجة إلى اليمين كما في نظائره .
[ 69 ] لوجود المقتضي للطلاق وفقد المانع ، فتؤثر أدلة صحة الطلاق أثرها .
[ 70 ] لعدم تعيين المطلقة ، وهو معتبر كما عرفت .
واحتمال الصحة مع الإخراج بالقرعة ، لأنّها لكل أمر مشكل غير صحيح ، لأن أدلة القرعة تجري في مورد الصحة الواقعية والتردد الظاهري ، والمفروض في المقام عدم الصحة واقعا لعدم تعيين المطلقة . إلَّا أن يقال بعموم أدلة القرعة حتى في مثل المقام - كما نسب إلى الشيخ - ولكنه مشكل .
[ 71 ] أي : شرائط الصيغة التي يقع بها الطلاق كما يأتي .
[ 72 ] ضرورة من الفقه لنصوص كثيرة كما يأتي .
[ 73 ] لأصالة بقاء النكاح ، مضافا إلى نصوص متواترة .