فك رقبته [ 29 ] ، والمعتبر في القيمة وقت العتق [ 30 ] ،
شرح
[ 29 ] إجماعا ، ونصا ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 1 ..
وفي موثق سماعة : « سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟
فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 5 و 11 و 8 و 6 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وبذلك يجمع بينها وبين صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام :
« عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 5 و 11 و 8 و 6 و 3 .، وغيره من المطلقات مثل موثق يعقوب بن شعيب : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك ، عليه شيء ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 5 و 11 و 8 و 6 و 3 ..
[ 30 ] لأنه وقت الإتلاف والحيلولة ، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟
فقال عليه السّلام : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 5 و 11 و 8 و 6 و 3 ..
وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ، ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العتق الحديث : 5 و 11 و 8 و 6 و 3 ..