تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق [ 31 ] . ( مسألة 16 ) : إذا ملك شخص أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد وإن نزلوا انعتق في الحال [ 32 ] ، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا كالعمة والخالة [ 33 ] .
شرح
[ 31 ] لأنه المنساق من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع ، وقاعدة تغليب الحرية مهما أمكن . [ 32 ] إجماعا ، ونصا ، وهذا يسمى : ب ( العتق بالملك ) ، ولا فرق في الملك بين كونه اختياريا كالشراء ونحوه ، أو غير اختياري كالإرث ، كما لا فرق في الأولاد بين الذكور والإناث ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله من الرضاعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق الحديث : 1 .. وفي معتبرة أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد إلَّا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العتق الحديث : 1 .، وتقدم في بيع الحيوان ما يتعلق بالمقام ( 3 )( 3 ) راجع ج : 18 صفحة : 91 .. [ 33 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق الحديث : 2 .. وفي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمه أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه وعمه