( مسألة 13 ) : لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ما لم تكن قرينة على الخلاف ، وكذا لو نذر كذلك [ 26 ] .
( مسألة 14 ) : من أعتق وعنده مال من المولى يكون المال للمولى ولا يتبعه في العتق [ 27 ] .
شرح
[ 26 ] لمعتبرة إبراهيم بن هاشم قال : « دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال : نعم إن الله يقول في كتابه : * ( حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) * فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2 ..
وعن الإرشاد قضى علي عليه السّلام : « في رجل أوصى ، فقال : أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسال عن ذلك ، فقال عليه السّلام : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى : * ( والْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) * ، وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبهة بالهلال في تقوّسه وضوئه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2 ..
هذا إذا لم تكن قرينة في البين وإلا فإنها المتبع .
والظاهر لا خصوصية في العتق بل الحكم كذلك في غيره أيضا ، مثل النذر والصدقة .
[ 27 ] للأصل ، وعدم دلالة العتق على تمليك المال بوجه من الوجوه .
نعم ، لو كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أن المولى ملَّك ماله لعبده بعد عتقه ، يكون المال له حينئذ ، ويحمل عليه الروايات الدالة على أنه إن علم به المولى يكون المال للمعتق ، وإلا يكون للمولى ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام : « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟