( مسألة 15 ) : من أعتق شقصا ممن ملكه سرى العتق فيه كله [ 28 ] ، وإن كان له فيه شريك قوّم عليه مع يساره ومع الإعسار سعى المملوك في
شرح
فقال عليه السّلام : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب العتق الحديث : 4 ..
وعن أبي عبد الله عليه السّلام : « إذا كاتب الرجل مملوكه أو عتقه وهو يعلم أن له مالا ، ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه ، فهو للعبد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب العتق الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات . هذا بناء على عدم كون العبد مالكا لشيء .
وأما بناء على صحة ملكيته فما له لنفسه بعد العتق ، كما كان له قبله .
[ 28 ] إجماعا ، ونصا منجبرا بالعمل ، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالعتق بالسراية ، فعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام : « أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي عليه السّلام : هو حر ليس للَّه شريك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2 .، وقريب منه خبر طلحة بن زيد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 64 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2 ..
وما يظهر منه الخلاف مثل موثق أبي بصير : « سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ؟ قال : يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المكاتبة الحديث : 1 ..
وفي معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ قذفها بالزنا ؟ فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله تعالى - إلى أن قال - قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال :
نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 64 من أبواب العتق الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . شاذ مطروح إن لم يقبل الحمل .