( مسألة 12 ) : إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر [ 24 ] ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين [ 25 ] .
شرح
للثلاثة الذين أعتقوا ؟ فقال عليه السّلام : إنما يجب العتق لمن أعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب العتق الحديث : 1 .، فالقرينة على التخصيص ظاهرة ، وفي غير مورد القرينة يرجع إلى الأصل .
وبالجملة : المقام من موارد تقديم الظاهر على غيره ، أو من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ، فلا وجه للشبهات المذكورة في المطولات .
ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في التقية ، أو دفع الضرر . كما في رواية الوليد بن هشام المرادي قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب العتق الحديث : 1 ..
[ 24 ] لما تقدم في كتاب النذر من العمومات ، والإطلاقات الشاملة للمقام ، فتعتق بتحقق الوطء عرفا ، ولم يكن المقام من العتق المعلق كما هو واضح .
[ 25 ] لأن الظاهر من النذر ترك الوطء في الملك حين النذر - كما في الإيلاء - إلا إذا قصد ترك الوطء مطلقا ، الأعم من الملكية الحاضرة الموجودة والعائدة ، وهذا يحتاج إلى عناية خاصة وقرينة مخصوصة ، ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ؟
فقال : يوم يأتيها فهي حرة ، ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب العتق الحديث : 1 ..