تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت تو أمين فمع الترتب في الولادة يعتق الأول دون الأخير [ 21 ] ، ومع عدمه يعتقان معا [ 22 ] . ( مسألة 11 ] لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فسئل هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ينصرف الجواب إلى خصوص من أعتق دون غيره [ 23 ] .
شرح
ويعتق الذي يخرج اسمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب العتق الحديث : 3 و 1 .، وقريب منه غيره ، فيجمع بين الخبرين بذلك . [ 21 ] لأنه الأول فيشمله عمومات وجوب الوفاء بالنذر ، وما يأتي من الخبر . [ 22 ] لرواية الهاشمي قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما ، فقال عليه السّلام : أعتق كلاهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب العتق الحديث : 1 .، وعن الصادق عليه السّلام : « من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها : ما ولدت ، أو أول ما تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، وإن ولدت توأمين عتقا جميعا » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب العتق الحديث : 2 .، وهذا هو الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ، فإن متعلق الأولى نكرة في سياق الإثبات ، وفي الثانية لفظ « ما » الموصولة وهو للعموم . [ 23 ] أما مع قصد خصوصهم فلا ريب ولا إشكال فيه ، وأما مع قصد نفس مفهوم اللفظ فقط ، لاستصحاب بقاء الرقيّة في غير من عتق ، وظهور المحاورة العرفية في ذلك ، مضافا إلى الإجماع ، والنص ، ففي معتبرة سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاث من مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك ؟ قال : نعم ، أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281 | السيد عبد الأعلى السبزواري