تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 9 ) : يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب [ 19 ] . ( مسألة 10 ) : لو نذر عتق أول مملوك ملكه ، فتملَّك متعددا يتخير في عتق أيهما شاء [ 20 ] ،
شرح
« إن هشاما سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزئ عن الميت العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميت ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .. [ 19 ] لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن عتق النسمة ؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب العتق الحديث : 3 .، وفي معتبرة ابن محبوب قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له ؟ فقال عليه السّلام : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العتق الحديث : 1 .المحمولان على الكراهة إجماعا . [ 20 ] لانطباق عنوان الأوّلية على كل منهما ، ولا ترجيح في البين فيتخير ، وفي معتبرة الصيقل قال : « سألت الصادق عليه السّلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ؟ قال : إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .. والأولى : اختيار ما يخرج بالقرعة لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال عليه السّلام : يقرع بينهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 280 | السيد عبد الأعلى السبزواري