ولو شرط عوده إلى الرقيّة لو خالف الشرط بطل الشرط وصح العتق [ 14 ] ، فلو خالف الشرط لم يعد للرق [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : يستحب عتق المؤمن مطلقا [ 16 ] ، خصوصا إن مضى عليه سبع سنين [ 17 ] ، ومن وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه التدبير [ 18 ] .
شرح
وهذا من خواص العتق ، وأما سائر الإيقاعات فالمشهور بينهم عدم صلاحيتها للشرط .
كما أن مقتضى كون المعتق ملكا للمعتق وأن جميع منافعه له ، عدم اعتبار رضا المعتق ، وإن كان الأحوط اعتباره خروجا عن خلاف من خالف .
[ 14 ] أما بطلان الشرط ، فلكونه خلاف السنة من رجوع الحر رقا كما تقدم . وأما صحة العتق ، فلما قلناه مكررا من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان المشروط ، مع بناء العتق على التغليب .
وأما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ؟ قال عليه السّلام : له شرطه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب العتق الحديث : 2 .، فهو شاذ لا يصلح لإثبات حكم مخالف لأصول المذهب .
[ 15 ] للأصل .
نعم ، للمالك أو لورثته المطالبة بالمالية الفائتة بواسطة المخالفة .
[ 16 ] لما مر في أول الكتاب ، ولأنه إحسان إليه ، وإن الله يحب المحسنين .
[ 17 ] لأنه أولى بأن يفك عنه قيد الرقيّة ممن لم يكن كذلك . وعن الصادق عليه السّلام : « من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العتق الحديث : 1 .، المحمول على ما قلنا من تأكد الاستحباب .
[ 18 ] نصا ، وإجماعا ، ففي رواية إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :