( مسألة 6 ) : لا يصح جعل العتق والطلاق يمينا [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : تصح وتلزم الشروط السائغة في العتق [ 13 ] ،
شرح
المتقدمتان في كتابه ، ويجب الوفاء به لما مر في محله .
[ 12 ] لما مر في كتاب الطلاق ، ولصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام : « إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السّلام فقال : يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال عليه السّلام له : يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأيمان الحديث : 4 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأيمان الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 13 ] للإطلاق ، والاتفاق ، ونصوص خاصة مستفيضة منها : معتبرة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ؟ قال عليه السّلام : هو حر وعليه العمالة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العتق الحديث : 2 ..
ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه فيتزوج أو يتسرى ، قال عليه السّلام : عليه مائة دينار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب العتق الحديث : 3 ..
ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمَّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العتق الحديث : 1 .، فهو صريح في تقرير الإمام عليه السّلام الشرط ، وإن الخدمة لا تنقل إلى الورثة لما يأتي في كتاب الإرث ، إلى غير ذلك من الروايات .