ويصح عتق ولد الزنا [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : تقدم اعتبار الملكية في المعتق فلو أعتق غير المالك ثمَّ أجاز المالك لا يصح [ 10 ] ، كما لا يصح لو علق العتق على الملكية [ 11 ] .
شرح
[ 9 ] للإطلاقات ، والعمومات ، والنص الخاص ففي رواية سعيد عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن تعتق ولد الزنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العتق الحديث : 1 ..
[ 10 ] أما اعتبار كون المعتق مالكا لمن يعتقه فيدل عليه الإجماع ، وقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « لا عتق إلَّا بعد ملك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العتق الحديث : 2 ..
وأما عدم جريان الفضولية في العتق فدليله منحصر في الإجماع ، الذي ادعى على عدم جريانها في الإيقاعات مطلقا ، وفي كونه من الإجماع المعتبر أول الكلام ، وتقدم في بحث الفضولي بعض ما ينفع المقام .
[ 11 ] لما تقدم في كتاب الطلاق وغيره ، وفي صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال عليه السّلام : ليس ذلك كله بشيء لا يطلَّق إلَّا ما يملك ، ولا يصدق إلَّا بما يملك ، ولا يعتق إلَّا ما يملك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الايمان الحديث : 6 ..
وعن الصادق عليه السّلام : « في رجل يقول : إن اشتريت عبدا فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال عليه السّلام : كل ذلك ليس بشيء إنما يطلَّق ويتصدق بما ملك » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب العتق الحديث : 7 .، مضافا إلى الإجماع .
نعم ، لو جعل ذلك نذرا أو عهدا أو يمينا صحّ للعمومات والإطلاقات