تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثمَّ بدا له أن يطلقها ، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال [ 62 ] . ( مسألة 22 ) : لو واقعها في حال الحيض ، لم يصح طلاقها في الطَّهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرئة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة [ 63 ] . الخامس : تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال [ 64 ] ، بأن يقول « فلانة طالق » ، أو يشير إليها كذلك . ( مسألة 23 ) : لو كانت له زوجة واحدة ، فقال : « زوجتي طالق » صحّ [ 65 ] ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » ، فإنه لا يصح [ 66 ]
شرح
[ 62 ] كل ذلك للأصل والإجماع ، وما تقدم من الإطلاق . [ 63 ] لأن هذا هو المتيقن من الإجماع ، والمنساق من مجموع الأخبار - التي تقدم بعضها - ومقتضى أصالة بقاء الزوجية إلى أن يتحقق العلم بالفراق . [ 64 ] لاستصحاب بقاء الزوجية إلى أن يعلم بالمطلقة بعينها ، مضافا إلى الإجماع والنص ، مثل مكاتبة العسكري قال : « كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام : إني تزوجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهن ، ثمَّ إني أردت طلاق إحداهن وأتزوج امرأة أخرى ، فكتب إليّ انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن ، فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمَّ تزوج الأخرى إذا انقضت العدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 3 كتاب ( النكاح ) .، وقريب منه غيره . [ 65 ] لأن تعيّنها الخارجي يغني عن تعيينها . [ 66 ] لفرض تحقق الإهمال والإجمال ، وهو يوجب بطلان أصل الإنشاء ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25 | السيد عبد الأعلى السبزواري