تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فصل في ما يعتبر في المعتق يعتبر في المعتق ( بالكسر ) البلوغ ، والعقل ، والاختيار والملكية ، والقصد إلى العتق [ 1 ] وعدم الحجر ، والقربة [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لأنها من الشرائط العامة في كل إنشاء ، إيقاعا كان أو عقدا ، وقد تقدم الوجه فيها مكررا ، فلا وجه للتكرار والإعادة ، مضافا إلى الإجماع ، ونصوص خاصة دالة على بطلان عتق المكره في المقام ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب العتق الحديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العتق الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 2 ] أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف مالي ، والمحجور ممنوع منه كما تقدم في كتاب الحجر ، وللإجماع . وأما الأخير فلقوله عليه السّلام في عدة روايات : « لا عتق إلَّا ما أريد به وجه الله تعالى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العتق .. [ 3 ] لإطلاق دليل اعتبارها فيها من غير ما يدل على التفرقة والتفصيل .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 274 | السيد عبد الأعلى السبزواري