( مسألة 5 ) : لو عجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة للعتق [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : يعتبر العربية في العتق على الأحوط مع القدرة عليها [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : يعتبر أن يكون اللفظ غير معلَّق على شيء [ 14 ] ، ولا يعتبر تعيين المعتق [ 15 ] ، ولا يصح تبعيض التحرير بالنسبة إلى أجزاء البدن كما إذا قال : مثلا يدك حر [ 16 ] ،
شرح
ولا عتاق حتى يتكلم به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 .، وقد تقدم في الطلاق ما ينفع المقام .
[ 12 ] للإجماع ، والنص ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أن أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله تزوجها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن نوفل ، وإنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهما السّلام وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان - أعتقت فلانا وأهله ، فتشير برأسها أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب العتق الحديث : 1 ..
[ 13 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات ، واستند إلى الأصل أيضا . والأول مخدوش إلَّا أن يكون من الإجماع المعتبر ، وكذلك الثاني مع إطلاقات الأدلة ، ولذا عبرنا بالاحتياط .
[ 14 ] عمدة دليله الإجماع .
نعم ، يصح التعليق في التدبير كما يأتي .
[ 15 ] للأصل ، والإطلاق ، وتغليب الحرية ، فلو قال : أحد عبيدي حر ، صح ويختار من يشاء .
[ 16 ] لأصالة بقاء الرقيّة بعد كون ذلك خلاف المنساق من الأدلة .