تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 3 ) : إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض [ 6 ] ، والمباشرة تتحقق في العتق والتدبير والكتابة [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : يكفي في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفا بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة [ 8 ] ، فيصح أن يقول في العتق ( أنت ) أو ( هو ) أو ( فلان حر ) [ 9 ] ، وكذا أن يقول أعتقتك [ 10 ] ، ولا بد من النطق بذلك ولا تكفي الإشارة والكتابة مع القدرة عليه [ 11 ] .
شرح
من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العتق الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع . وأما الثاني : فلعدم الأثر للإقرار مع العلم بالخلاف ، وانصراف النص والفتوى عن هذه الصورة . [ 6 ] هذا الحصر شرعي ، يدل عليه . مضافا إلى الإجماع ، النصوص الآتية عند بيان هذه الأقسام . [ 7 ] لتحقق السببية المباشرية في كل ذلك وإن اختلفت الأولى مع الأخيرين في اعتبار الإطلاق فيها دونهما ، إذ الثانية معلَّقة على ما بعد الموت ، والأخيرة على أداء مال الكتابة . [ 8 ] لما مر مكررا من حجية الظواهر المتعارفة عند أهل المحاورة ، وعدم اعتبار الإهمال والإجمال مطلقا . [ 9 ] لظهور كل منها في ذلك ، مضافا إلى الإجماع ، وظواهر الأدلة . [ 10 ] لما مر من الظهور العرفي في المراد ، مضافا إلى ورود هذا اللفظ في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب العتق .. [ 11 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وما عن الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة : « رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ،