تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
- وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض [ 59 ] - لكن يشترط في الأخيرة - يعني المسترابة - مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة [ 60 ] ، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمَّ طلَّقها ، فلو طلَّقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق [ 61 ] . ( مسألة 21 ) : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلَّقها بعد ذلك ، فلو واقعها ثمَّ لم يتفق
شرح
مطلقا ، سواء كان الطلاق في طهر غير المواقعة أم فيه وفي المسترابة يعتبر مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، كما يأتي ، فيصير قهرا من طهر غير المواقعة ، هذا مع شمول إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح إسماعيل بن جابر الجعفي : « خمس يطلَّقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .[ 59 ] لإطلاق الإجماع ، وقوله عليه السّلام في الحديث الذي مر آنفا : « والتي لم تحض » . [ 60 ] إجماعا ونصا ، قال الصادق عليه السّلام : في مرسل العطار المنجبر : « في المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال عليه السّلام : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلَّقها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 11 .، وعليها يحمل صحيح الأشعري قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلَّق ؟ قال عليه السّلام : تطلَّق بالشهور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 17 .. [ 61 ] لقاعدة « فقد المشروط بفقد شرطه » .