الثالث : سقوط حق القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها [ 69 ] ، فلو قذفها ثمَّ لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة [ 70 ] .
الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه [ 71 ] ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد [ 72 ] ،
شرح
[ 69 ] للآية المباركة ( 1 )( 1 ) سورة النور : 6 .، والإجماع ، والنصوص قال الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة : « القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمَّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلَّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - فتشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت ودرأت عن نفسها الحد ثمَّ لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت :
أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد فمات قال : ترثه أمه فإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنا جلَّد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 ..
[ 70 ] فيكون المقتضي للحد موجود والمانع مفقود فتحد .
[ 71 ] لفرض إقرارها بأن الولد منها وللرجل ، فاللعان أثبت نفيه عن الرجل دون المرأة .
[ 72 ] لانتفاء النسبة بينهما شرعا ، فلا نسبة حتى يتحقق الإرث .