ولا يجب عليها تعيين الرجل [ 60 ] .
( مسألة 18 ) : يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والولد عن يمين الرجل [ 61 ] . ويحضر مجلس اللعان من يسمعه [ 62 ] ، وأن يعظه الحاكم قبل ذكر اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب [ 63 ] ،
شرح
شأن » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 395 .، وإن كل منهما يلاعن نفسه ، ولا معنى لشهادة أحد لنفسه هذا .
وليس كل واحد من الاستدلالين تام في الدليلية .
والمتحصل من المجموع ، أنه برزخ بينهما ، فإنه شهادة من جهة ويمين من أخرى ، ولا محذور فيه من عقل أو نقل .
ولا يترتب على هذا الاختلاف ثمرة علمية ولا عملية ، إذ لو قيل إنه شهادة ، لا يلتزمون بترتب جميع أحكام الشهادة عليه ، وكذا لو قيل بأنه يمين .
[ 60 ] لعدم احتمال التعدد فيه ، فلا يجب عليها ذلك .
[ 61 ] لما عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي : « أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 4 .، وفي صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثمَّ بالمرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 4 ..
[ 62 ] كما روى ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ( 4 )( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 394 و 399 .، ولتعظيم الأمر وأخذ العبرة منه .
[ 63 ] لما عن الصادق عليه السّلام في خبر عباد البصري : « ان رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال