ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به [ 76 ] .
( مسألة 21 ) : لو أخل أحدهما بشيء من شرائط اللعان المعتبرة لم يصح ولو حكم به الحاكم لم ينفذ [ 77 ] .
( مسألة 22 ) : تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي بينهما وليس بطلاق [ 78 ] ، فلا يعتبر شرائط الطلاق فيه [ 79 ] .
نعم يصح لعان المطلَّقة الرجعية وأثره أنها تحرم أبدا بخلاف البائن فلا يصح اللعان فيه [ 80 ] .
شرح
وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنه منه ، فقال عليه السّلام : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان بينهما قد مضى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللعان الحديث : 1 .أي يرثه الولد لا الوالد ، بقرينة ما تقدم من صحيح الحلبي أيضا .
وكذا معتبرة محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد وردّ عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب اللعان الحديث : 6 .، يعني يرد الولد فيما عليه مثل أن يرث أباه لا فيما له ، فلا يرثه أبوه كما مر .
[ 76 ] لزوال النسبة بينهما شرعا .
[ 77 ] أما عدم الصحة في الأول : فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
وأما عدم النفوذ في الثاني : فلكونه خلاف ما أنزل الله تعالى .
[ 78 ] أما الأول : فلثبوت الفرقة نصوصا ، وإجماعا ، كما مر .
وأما الثاني : فلأصالة عدم ترتب آثاره إلَّا بدليل ، وهو مفقود .
[ 79 ] للأصل ، ولاختلافهما شرعا وعرفا ، بل ولغة .
[ 80 ] أما الأول : فلما تقدم مكررا أنها بمنزلة الزوجة ، فتترتب عليها آثار