وأن يغلَّظ اللعان بالقول والمكان والزمان [ 64 ] .
( مسألة 19 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة [ 65 ) :
الأول : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما [ 66 ] .
الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد [ 67 ] ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد [ 68 ] .
شرح
للرجل : بعد الشهادات الأربع : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثمَّ قال : اشهد الخامسة - إلى أن قال - ثمَّ قال صلَّى الله عليه وآله : للامرأة بعد الشهادات الأربع : أمسكي فوعظها ، وقال :
اتق الله فإن غضب الله شديد - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 1 و 7 و 9 و 1 .وغيره من الروايات .
[ 64 ] لما تقدم في كتاب الأيمان . هذا كله إذا لم يكن محذور شرعي آخر في البين .
[ 65 ] بلا شك في ذلك ولا ريب من جميع الإمامية ونصوصهم .
[ 66 ] للإجماع ، وما مر من النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله بعد ما تمَّ اللعان : « فرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 1 و 7 و 9 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن فرقة اللعان فسخ كالرضاع والردّة ، فلا يعتبر فيه شرائط الطلاق ولا أحكامه .
[ 67 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح زرارة : « ثمَّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 1 و 7 و 9 و 1 .، وعن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له أبدا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 1 و 7 و 9 و 1 .، ومر قوله صلَّى الله عليه وآله : « لا تجتمعا بنكاح أبدا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 1 و 7 و 9 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات وهي تشمل العقد الجديد أيضا .
[ 68 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما .