( مسألة 23 ) : لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها الزوج [ 81 ] ، ولوارثها استيفاء حد القذف منه إن لم يلاعن [ 82 ] ، وإلا لا يرثها [ 83 ] .
( مسألة 24 ) : إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة [ 84 ] .
شرح
الزوجية التي منها اللعان .
وأما الثاني : فلانقطاع العصمة بينهما بالمرة ، فلا موضوع للَّعان فيه أصلا .
[ 81 ] لأصالة بقاء علقة النكاح ، فيترتب عليها جميع الآثار .
[ 82 ] لعموم أدلة القذف ، وأنه موروث كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وعموم أدلة اللعان الموجب لسقوط الحد ، مضافا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : مالي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب اللعان الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، ويستفاد منه أن حق اللعان موروث .
[ 83 ] لتحقق اللعان من جانبه الموجب لسقوط الإرث كما مر .
[ 84 ] للعمومات ، والإطلاقات كما يأتي في كتاب الحدود ، ورواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام : « أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال :
تجوز شهادتهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب اللعان الحديث : 1 ..
ودعوى ظهور قوله تعالى : * ( واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 15 .، وكذا قوله تعالى : * ( بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النور : 13 .