تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فلا يرث كل منهما عن الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام والعمات بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها [ 73 ] ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم [ 74 ] . ( مسألة 20 ) : إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له [ 75 ] ،
شرح
[ 73 ] لتحقق النسبة الشرعية ، فيترتب عليها جميع أحكامها . [ 74 ] لصدق النسبة من جهتها ، فيثبت جميع أحكامها . [ 75 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما عن أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح الحلبي : « سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه ، فقال صلَّى الله عليه وآله : أما المرأة فلا ترجع إليه ، وأما الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب اللعان الحديث : 1 .. وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده ، هل يرد عليه ولده ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب اللعان الحديث : 5 .، محمول بالنسبة إلى ما له لا بالنسبة إلى ما عليه ، فيكون صحيح الحلبي المتقدم بمنزلة الشرح والبيان لجميع الروايات الواردة في الباب ، فلا وجه لتوهم التعارض بينها ، ولا بد حينئذ من رد غيره إليه . وعليه يحمل صحيحة الثاني عن أبي عبد الله عليه السّلام : « عن رجل لا عن امرأته