( أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها ) يقول ذلك أربع مرات ، ثمَّ يقول مرة واحدة : ( لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ) ، ثمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( أشهد باللَّه أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد ) ثمَّ تقول مرة واحدة : ( إن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين ) [ 49 ] .
( مسألة 13 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور [ 50 ] ، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدّلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : إني صادق أو لصادق أو من صادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع [ 51 ] ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس [ 52 ] .
( مسألة 14 ) : يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه [ 53 ] ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع [ 54 ] .
( مسألة 15 ) : يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر [ 55 ] .
شرح
[ 49 ] فيتحقق اللعان بعد تساوي اللعنات وتقابلها .
[ 50 ] لظاهر الكتاب - كما تقدم - والنصوص ، والإجماع .
[ 51 ] لأنه خلاف المنقول شرعا .
[ 52 ] لأصالة عدم ترتب الأثر في غير ما هو الظاهر من القرآن ، والخبر ، والمتيقن من الإجماع المعتبر .
[ 53 ] لظواهر النصوص ، مضافا إلى دعوى الإجماع ، والأصل في غير المتيقن من الأدلة .
[ 54 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 55 ]
أما الأول : فلأنه المنساق من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع .