تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكوّن الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة [ 37 ] ، والمتمتع بها إنما هو فيما إذا كانت المرأة تحته وولدت ولدا ولم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكوّن الولد منه ولم يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه ففي ولد الدائمة لم ينتف إلَّا باللعان ويشرع اللعان لنفيه وفي ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان [ 38 ] . ( مسألة 9 ) : لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا [ 39 ] .
شرح
الأول : العلم بكون الولد له لا يجوز له النفي لا باللعان ولا بغيره ، بلا فرق بين الدائمة والمتعة . الثاني : العلم بأن الولد ليس له يجب نفيه في الدائمة باللعان ، وفي المتمتعة ينفي بغير لعان . الثالث : التردد والشك في ذلك ينفي في الدائمة باللعان ، وفي المتعة ينفي بمجرد النفي ولا يحتاج إلى اللعان ، ففي صحيح ابن حنظلة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب المتعة الحديث : 3 .، وقريب منه غيره . [ 37 ] لما مر من وقوع التكذيب بين اللعان ، وما أقر أو فعل ، فلا اعتبار باللعان حينئذ . [ 38 ] على ما هو المنساق من النصوص التي مر بعضها ، مضافا إلى الإجماع . [ 39 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما . وما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبي