بل نسب ذلك إلى المشهور [ 46 ] .
( مسألة 12 ) : لا يقع اللعان إلَّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك [ 47 ] ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها [ 48 ) :
شرح
وفي إطلاقه تأمل إذ يمكن أن يكون السكوت لعارض من العوارض ولذا اشتهر أن السكوت أعم من الرضا .
نعم ، لو كان مثل سكوت البكر في النكاح فالقرينة على الرضا موجود .
[ 46 ] كما عن الشهيد في المسالك ، ولكن قد عرفت الإشكال في إطلاقه .
[ 47 ] لظواهر النصوص ، منها قول أبي عبد الله عليه السّلام : « واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب اللعان الحديث : 1 ..
ومنها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « كيف الملاعنة ؟ قال :
يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 5 و 4 ..
ومنها : صحيح ابن مسلم : « سألت أبا جعفر الباقر عليه السّلام : عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 5 و 4 .، مضافا إلى الإجماع ، ويقوم مقامه من نصبه بدليل إذنه وولايته .
[ 48 ] هذه الصورة مذكورة في القرآن الكريم ( 4 )( 4 ) سورة النور : 6 - 9 .، والسنة المستفيضة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللعان .، ومورد الإجماع .