تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 7 ) : إذا نفى ولدية من ولد في فراشه . فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن مع لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره [ 32 ] ، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه - إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال : هذا ليس ولدي ، أو مع ذكر السبب بأن قال : لأني لم أدخل بأمه أصلا - أو أنكر دخولا لا يمكن تكونه منه فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه [ 33 ] . ( مسألة 8 ) : إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم [ 34 ] ، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان [ 35 ] ، وإن لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء [ 36 ] .
شرح
[ 32 ] لأنه أكذب بفعله أو إقراره نفي الولد ، فلا يسمع مثل هذا النفي مطلقا . [ 33 ] أما عدم النفي عنه بمجرد النفي ، فلعدم اعتبار نفيه إلَّا إذا كان ذلك بوجه شرعي ، وهو اللعان الشرعي . وأما النفي باللعان فلتحقق المقتضي وفقد المانع ، فتشمله العمومات ، والإطلاقات بلا محذور فيه . هذا إذا تحقق الدخول ، وإلا فلا لعان مطلقا . [ 34 ] إجماعا ، ونصا - كما تقدم - قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللعان الحديث : 1 .. [ 35 ] للإجماع ، وإطلاق ما تقدم من النص ، ومر في أحكام المتعة ما يتعلق بالمقام . [ 36 ] لقاعدة الفراش ، مضافا إلى الإجماع . فالأقسام ثلاثة :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254 | السيد عبد الأعلى السبزواري